- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [كتاب المضاربة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]
- اشارة
- [الأول: أن يكون رأس المال عينا]
- [الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
- [الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا]
- [الرابع: أن يكون معينا]
- [الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما]
- [السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
- [السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]
- [الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
- [التاسع: ان يكون الاسترباح بالتجارة]
- [العاشر: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها. فضاربه عليها صح]
- [ (مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفين]
- [ (مسألة 3): إذا دفع اليه مالا و قال: اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم]
- [ (مسألة 4): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح]
- [ (مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني]
- [ (مسألة 6): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]
- [ (مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه]
- [ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك]
- [ (مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
- [ (مسألة 10): لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع]
- [ (مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب]
- [ (مسألة 12): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
- [ (مسألة 13): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه]
- [ (مسألة 14): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون اذن المالك]
- [ (مسألة 15): المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره]
- [ (مسألة 16): اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
- [ (مسألة 17): المراد من السفر العرفي لا الشرعي]
- [ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه]
- [ (مسألة 19): لو تعدد أرباب المال]
- [ (مسألة 20): لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]
- [ (مسألة 21): لو مرض في أثناء السفر]
- [ (مسألة 22): لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه]
- [ (مسألة 23) في مضاربة الفاسدة]
- [ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]
- [ (مسألة 25): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح]
- [ (مسألة 26): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه، أو قال: خذه قراضا و لك ربح نصفه]
- [ (مسألة 27): يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل مع اتحاد المال]
- [ (مسألة 28): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا]
- [ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك]
- [ (مسألة 30): لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك]
- [ (مسألة 31): إذا أذن في مضاربة الغير]
- [ (مسألة 32): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الأذن]
- [ (مسألة 33): إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
- [ (مسألة 34): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره]
- [ (مسألة 35): الربح وقاية لرأس المال]
- [ (مسألة 36): إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه، فطلب أحدهما قسمته]
- [ (مسألة 37): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح]
- [ (مسألة 38): لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
- [ (مسألة 39): العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة]
- [ (مسألة 40): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة]
- [ (مسألة 41): يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة]
- [ (مسألة 42): لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك]
- [ (مسألة 43): لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]
- [ (مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
- [ (مسألة 45): إذا اشترى العامل أباه أو غيره]
- [ (مسألة 46): قد عرفت ان المضاربة من العقود الجائزة]
- اشارة
- [الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]
- [الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]
- [الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بأذن المالك]
- [لرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
- [الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده]
- [السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]
- [السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]
- [الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
- [ (مسألة 47): قد عرفت ان الربح وقاية لرأس المال]
- [ (مسألة 48): إذا كانت المضاربة فاسدة]
- [ (مسألة 49): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر و لم يكن للمدعي بينة]
- [ (مسألة 50): إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل]
- [ (مسألة 51): لو ادعى المالك على العامل انه خان أو فرط في الحفظ فتلف]
- [ (مسألة 52): لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل لأنه أمين]
- [ (مسألة 53): إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه]
- [ (مسألة 54): إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك]
- [مسألة 55): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
- [ (مسألة 56): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
- [ (مسألة 57): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك]
- [ (مسألة 58): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، و ادعى المالك انه اشتراه للمضاربة]
- [ (مسألة 59): لو ادعى المالك انه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا، يتحالفان]
- [ (مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران، فادعى المالك أنه أقرضه، و ادعى العامل أنه ضاربه]
- [ (مسألة 61): لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان]
- [ (مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل]
- [ (مسائل أخر]
- اشارة
- [الأولى): إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
- [ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [ (الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
- [ (الرابعة): تبطل المضاربة بعروض الموت]
- [ (الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة]
- [ (السادسة): إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]
- [ (السابعة): يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد]
- [ (الثامنة): يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
- [ (التاسعة): يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
- [ (العاشرة): يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]
- [ (الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
- [ (الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين]
- [ (الثالثة عشرة): إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا]
- [ (الرابعة عشرة): إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا]
- [ (الخامسة عشرة): لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها]
- [ (السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا]
- [ (السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
- [ (الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل]
- [ (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا]
- [ (متمم العشرين)]
- [كتاب الشركة]
- اشارة
- [فصل في أحكام الشركة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال]
- [ (مسألة 2): لو أستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح]
- [ (مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا]
- [مسألة 4): يشترط- على ما هو ظاهر كلماتهم- في الشركة العقدية]
- [ (مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح و الخسران]
- [ (مسألة 6): إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما]
- [ (مسألة 7): العامل أمين]
- [ (مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة]
- [ (مسألة 9): لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه]
- [ (مسألة 10): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر]
- [ (مسألة 11): إذا ادعى العامل التلف]
- [ (مسألة 12): تبطل الشركة بالموت و الجنون]
- [ (مسألة 13): إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر انه اشتراه بالشركة]
- [كتاب المزارعة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- اشارة
- [أحدها- الإيجاب و القبول]
- [الثاني البلوغ، و العقل، و الاختيار]
- [الثالث أن يكون النماء مشتركا بينهما]
- [الرابع: أن يكون مشاعا بينهما]
- [الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
- [السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
- [السابع: ان تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
- [الثامن-: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
- [التاسع: تعيين الأرض]
- [العاشر: تعيين كون البذر على اي منهما]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع]
- [ (مسألة 2): إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف]
- [ (مسألة 3): المزارعة من العقود اللازمة]
- [ (مسألة 4): إذا استعار أرضا للمزارعة ثم اجرى]
- [ (مسألة 5): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج- من ذهب أو فضة أو غيرهما- مضافا إلى حصته من الحاصل]
- [ (مسألة 6): إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ]
- [ (مسألة 7): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه]
- [ (مسألة 9): إذا عين المالك نوعا من الزرع- من حنطة أو شعير أو غيرهما- تعين]
- [ (مسألة 10): لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج- من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك]
- [ (مسألة 11): لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
- [ (مسألة 12): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
- [ (مسألة 13): يجوز للعامل ان يشارك غيره في مزارعته]
- [ (مسألة 14): إذا تبين بطلان العقد]
- [ (مسألة 15): الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له]
- [ (مسألة 16): إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
- [ (مسألة 17): إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
- [ (مسألة 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها]
- [ (مسألة 20): يجوز لكل من المالك و الزارع ان يخرص على الآخر بعد ادراك الحاصل بمقدار منه]
- [ (مسألة 21): بناء على ما ذكرنا من الاشتراك أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة]
- [ (مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي]
- [ (مسألة 23): لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان- مثلا]
- [ (مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما]
- [ (مسألة 25): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
- [ (مسألة 26): لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة]
- [ (مسألة 27): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟]
- [ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه]
- [مسائل متفرقة]
- اشارة
- [الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]
- [الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]
- [الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]
- [الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته]
- [الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم]
- [السادسة: يجوز مزارعة الكافر]
- [السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
- [الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته]
- [التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر، و في السنة الأولى]
- [العاشرة: يستحب للزارع- كما في الأخبار- الدعاء]
- الجزء الثاني
- اشارة
- [كتاب المساقاة]
- اشارة
- [و يشترط فيها أمور]
- اشارة
- [ (الأول): الإيجاب و القبول]
- [ (الثاني): البلوغ و العقل]
- [ (الثالث): عدم الحجر]
- [ (الرابع): كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط]
- [ (الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما]
- [ (السادس): كونها ثابتة مغروسة]
- [ (السابع): تعيين المدة بالأشهر و السنين]
- [ (الثامن): أن يكون قبل الظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ]
- [ (التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة]
- [ (العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [ (مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
- [ (مسألة 3): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة]
- [ (مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
- [ (مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة]
- [ (مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس]
- [ (مسألة 7): المساقاة لازمة لا تبطل الا بالتقايل]
- [ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين]
- [ (مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك]
- [ (مسألة 10): لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
- [ (مسألة 11): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
- [ (مسألة 12): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح]
- [ (مسألة 13): لا يشترط ان يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه]
- [ (مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل]
- [ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه]
- [ (مسألة 16): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر]
- [ (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف- مثلا- ان سقى بالناضح و بالثلث ان سقي بالسيح]
- [ (مسألة 18): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما]
- [ (مسألة 19): في صورة اشتراط شيء من الذهب]
- [ (مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا]
- [ (مسألة 21): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا]
- [ (مسألة 22): يجوز ان يستأجر المالك أجيرا للعامل مع تعينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة]
- [ (مسألة 23): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
- [ (مسألة 25): يجوز تعدد العامل]
- [ (مسألة 26): إذا ترك العامل للعمل بعد اجراء العقد ابتداء أو في الأثناء]
- [ (مسألة 27): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]
- [ (مسألة 28): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل]
- [ (مسألة 29): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه]
- [ (مسألة 30): لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة]
- [ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة]
- [ (مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
- [ (مسألة 33): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره]
- [ (مسألة 34): إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره]
- [ (مسألة 35): إذا ثبت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها]
- [ (مسألة 36): قالوا المغارسة باطلة]
- [ (مسألة 37): إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و انها على الوجه الصحيح أو الباطل]
- [كتاب الضمان]
- اشارة
- [و يشترط فيه أمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب]
- [الثاني: القبول من المضمون له]
- [الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا]
- [الرابع: كونه مختارا]
- [الخامس: عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي]
- [السادس: أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه]
- [السابع: التنجيز]
- [الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه]
- [التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه]
- [العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين، و لا بجنسه]
- [ (مسألة 2): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن]
- [ (مسألة 3): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه]
- [ (مسألة 4): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
- [ (مسألة 5): يجوز اشتراط الخيار في الضمان]
- [ (مسألة 6): إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه]
- [ (مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا]
- [ (مسألة 8): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين]
- [ (مسألة 9): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته]
- [ (مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجل حالا بأذن المضمون عنه]
- [ (مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه ليس له الرجوع على المضمون عنه]
- [ (مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته]
- [ (مسألة 13): ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
- [ (مسألة 14): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة]
- [ (مسألة 15): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقل من الدين]
- [ (مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
- [ (مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان» فدفع]
- [ (مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا]
- [ (مسألة 19): إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه]
- [ (مسألة 20): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له]
- [ (مسألة 21): يجوز الضمان بغير جنس الدين]
- [ (مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة]
- [ (مسألة 23): إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا؟]
- [ (مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد]
- [ (مسألة 25): إذا إذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه]
- [ (مسألة 26): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
- [ (مسألة 27): إذا كان له على رجلين مال، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه]
- [ (مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه]
- [ (مسألة 29): لو قال الضامن: «علي ما تشهد به البينة»]
- [ (مسألة 30): يجوز الدور في الضمان]
- [ (مسألة 31): إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم]
- [ (مسألة 32): إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي]
- [ (مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته]
- [ (مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه]
- [ (مسألة 35): يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنها دين على الزوج]
- [ (مسألة 36): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
- [ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
- [ (مسألة 38): اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة- كالغصب]
- [ (مسألة 39): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري إذا ظهر كون المبيع مستحقا للغير]
- [ (مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا]
- [ (مسألة 41): الأقوى (2)- وفاقا للشهيدين- صحة ضمان ما يحدثه المشتري]
- [ (مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة: «الق متاعك في البحر و علي ضمانه» صح]
- [تتمة فيها مسائل]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
- [ (مسألة 2): لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان، أو في ثبوت الدين و عدمه]
- [ (مسألة 3): لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الأذن و عدمه]
- [ (مسألة 4): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
- [ (مسألة 6): لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه]
- [كتاب الحوالة]
- اشارة
- [و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور]
- [مسائل]
- [ (مسألة 1): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة]
- [ (مسألة 2): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و ان لم يبرءه المحتال]
- [ (مسألة 3): لا يجب على المحتال قبول الحوالة]
- [ (مسألة 4): الحوالة لازمة]
- [ (مسألة 5): الأقوى جواز الحوالة على البري]
- [ (مسألة 6): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة]
- [ (مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة]
- [ (مسألة 8): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته]
- [ (مسألة 9): لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما اداه]
- [ (مسألة 10) حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداء]
- [ (مسألة 11): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح]
- [ (مسألة 12): لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح]
- [ (مسألة 13): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح]
- [ (مسألة 14): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
- [ (مسألة 15): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن]
- [ (مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة]
- [ (مسألة 17): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي، فأحال دائنه عليه]
مباني العروة الوثقى
اشارة
نام كتاب: مباني العروة الوثقى
موضوع: فقه استدلالى
نويسنده: خويى، سيد ابو القاسم موسوى
تاريخ وفات مؤلف: 1413 ه ق
زبان: عربى
قطع: وزيرى
تعداد جلد: 2
ناشر: منشورات مدرسة دار العلم- لطفى
تاريخ نشر: 1409 ه ق
نوبت چاپ: اول
مكان چاپ: قم- ايران
مقرر: خويى، شهيد، سيد محمد تقى موسوى
تاريخ وفات مقرر: 1415 ه ق
الجزء الأول
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب المضاربة]
اشارة
(كتاب المضاربة) و تسمى قراضا عند أهل الحجاز. و الأول من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة باعتبار كون المالك مسببا له و العامل مباشرا (1)
______________________________
(1) ما أفاده (قده) إنما هو لتوجيه صدق المفاعلة في المضاربة، حيث أن باب المفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين و هو غير متحقق في المقام، فان القرض إنما يكون من المالك خاصة و الضرب من العامل فقط.
غير إننا ذكرنا في مباحث المكاسب أن هيئة المفاعلة و ان اشتهر وضعها للدلالة على صدور المادة من اثنين، إلا انه لا أساس له فإنها لا تدل إلا على قيام الفاعل و تصديه نحو تحقيق المادة في الخارج سواء أتحقق ذلك أم لم يتحقق؟ فيقال: خادعته فلم ينخدع. و الشواهد على ذلك كثيرة حيث تستعمل هذه الهيئة و لا يراد منها سوى تصدي الفاعل- و لوحدة- للفعل فيقال: سايرته و دافعته- و لو كان الطرف الآخر واقفا لا يتحرك- و طالعت و ناولته إلى غير ذلك.
نعم قد تقتضي المادة في بعض الموارد القيام في اثنين كالمساواة
مباني العروة الوثقى، ج 1، ص: 12
و الثاني من القرض بمعنى: القطع لقطع المالك حصة من ماله و دفعه إلى العامل ليتجر به. و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول و على الأول مضارب بالبناء للفاعل. و كيف كان: عبارة عن دفع (1) الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح المالك، و لا ان يكون تمامه للعامل، و توضيح ذلك: أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة (تارة): على أن يكون الربح بينهما، و هي مضاربة. (و تارة): على أن يكون تمامه